(فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/ ٤٧٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (١/٤٠٨) ورواه عبد الرزاق في "مصنفه": (١/٤٠٨) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٥٥) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.
وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب خلافه.
وأما أثر أنس بن مالك:
فأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٢٢٣) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٥٤) من طريق مُعْتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنساً هل على النساء أذان وإقامة؟، قال: لا، وإن فعلن فهو ذِكر.