(وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين. نص عليه، وقاله ابن عباس) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/٤٥٧) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (١١/١٨٠) والفاكهي في "أخبار مكة": (١/٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً؟، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يؤمروا أن يطوفوا حبواً ولكن ليطف سُبْعَيْن، سبعاً لرجليه، وسبعاً ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟، قال: لا.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وأخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة": (٢/٣٨٧-ط. التجارية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.
وأخرجه الفاكهي أيضاً:(١/٢٣٦) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تطوف عن يديها سبعاً وعن رجليها سبعاً.
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١١٧) من طريق جرير