(شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان) انتهى.
أما خبر أبي موسى وقضاءه:
فأخرجه أبو داود:(٣/٣٠٧) وعنه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٥) وعبد الرزاق: (٨/٣٦٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٩١) والإمام أحمد في "المسائل برواية عبد الله": (٤٣٦) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (١٥٧، ١٥٨) وابن جرير في "التفسير": (٧/١٠٥، ١٠٩، ١١٠) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما.
وهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح عن الشعبي.
وأخرجه الدارقطني:(٤/١٦٦) والحاكم: (٢/٣١٤) وأبو عبيد