والموقوفات على التابعين ليست من شرط هذا الكتاب، ولا من عادة المُخرجين من الأئمة ذكرها.
قال المصنف (١/٩٠) :
(تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع ... نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر) انتهى.
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٢/٩١) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة، ويركعان بها.
ورجاله ثقات، والزهري لم يسمع من ابن عمر وزيد، لكن جاء مسنداً من وجه آخر صحيح: أخرجه عبد الرزاق: (٢/ ٢٧٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٢٤٢) ومن طريقهما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (٧/٧٤، ٧٥) ، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٣/٨٠) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعاً فإنه يجزيه تكبيرة واحدة.
وسقط من "مصنف عبد الرزاق" المطبوع: سالم بن عبد الله.
ورجاله أئمة ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة:(١/٢٤٢) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة.
وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمَّع ضعفه ابن معين وأبو داود