للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال:

واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي صلى الله عليه وسلم. (١)

قلت:

العيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان، وعن عبيدة السلماني: أنَّ قيامَ الليل واجبٌ كحلبِ شاةٍ، وهو قولٌ في مذهب أحمد.

قال:

واتفقوا أن كل صلاة - ما عدا الصلوات الخمس، وعدا الجنائز، والوتر، وما نذره المرء - ليست فرضا. (٢)

قلت:

في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف، وقد ذُكر في وجوب المُعادَةِ مع إمام الحي وركعتي الفجر والكسوف.

قال:

واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو. (٣)

قلت:

الشافعي لا يوجب سجود السهو.

قال:

واتفقوا أن في مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم، ما لم يكن حليَّ امرأةٍ، أو حليةَ سيف، أو منطقةً، أو مصحفًا، أو خاتمًا. (٤)

قلت:

النزاع في كل حلي مباح، أو حلي الخوذة، والران، وحمائل السيف، كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره.

والذهبُ اليسيرُ المتصل بالثوب - كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع - مباحٌ في إحدى الروايتين عنه.

وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه.

وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية.

قال:

واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة. (٥)

قلت:

أحد القولين، بل أشهرهما في مذهب أحمد: أنه يجزئ


(١) ص: (٣٢)
(٢) ص: (٣٢)
(٣) ص: (٣٣)
(٤) ص: (٣٤)
(٥) ص: (٤٢)

<<  <   >  >>