للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحيحًا, ووطئها في فرجها، وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغًا عاقلًا.

ما تكون به الرجعة:

لا تفتقر الرجعة إلى وليٍّ ولا صداقٍ ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.

هل الإشهاد شرط في الرجعة؟

- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنها ليست واجبة, والأمر الوارد في ذلك محمول على الاستحباب؛ لأنها لا تفتقر إلى قبولٍ فلم تحتج إلى شهادة.

- وذهب آخرون إلى أن الشهادة واجبة لنصِّ الآية الكريمة.

- والراجح ما عليه الجمهور.

- إذا ادعت انقضاء العدة صُدِّقَت ما دام ذلك ممكنًا؛ إذ هو أمر لا يعرف إلّا من جهتها.

- وإن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس, أو منذ شهر, قُبِلَ قولُه؛ لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق.

- إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية:

<<  <   >  >>