- عند أكثر أهل العلم بنت على ما مضى من العدة؛ إذ هما طلاقان لم يتخللها إصابة ولا خلوة.
- وذهب آخرون إلى استئناف العدة؛ لأنها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة.
- وإذا طلقها ثم راجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم صحَّت المراجعة، فإذا انقضت عدتها ثم تزوجت من غيره, ثم جاء وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك:
- فذهب بعض الفقهاء إلى أنها زوجته, وأن النكاح الثاني فاسد؛ لأنه تزوج امرأة غيره, وترد إلى الأول.
- وذهب آخرون إلى أن الثاني إذا دخل بها فهي امرأته ويبطل نكاح الأول، وذلك لأن كل واحد منهما عقد عليها, وهما ممن يجوز لهما العقد في الظاهر, ومع الثاني مزية الدخول فتكون له١.
١ تراجع هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ٧ ص٢٧٣ إلى ص٢٩٧, وقوانين الأحكام الشرعية ص٢٤٦, والدر المختار بحاشية ابن عابدين جـ٣ من ص٣٩٧ إلى ص٤٢٠.