يرد الكاح في اللغة بمعنى الوطء وهو الأكثر، أو بمعنى العقد، أو مطلق الضم، وقيل: هو مشترك بين لفظي العقد والوطء، وقيل: هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر١.
النكاح شرعًا:
عقد يفيد بطريق الأصالة ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل.
وكلمة "بطريق الأصالة" الواردة في التعريف تخرج ملك استمتاع السيد بأمته, فإن ذلك تابع لملك رقبتها، والتعبير في جانب الرجل بالملك, وفي جانب المرأة بالحِلِّ, لبيان أن الرجل يملك وحده حق الاستمتاع بالمرأة، بخلاف المرأة, فإنها لا تملك وحدها حق الاستمتاع به, لأن له أن يشرك في ذلك امرأة أخرى بالتعدد.
١ لسان العرب لابن منظور جـ٣/ ٤٦٥، والمصباح المنير حرف النون مع حرف الكاف.