للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: حكم النكاح]

أولًا: حكم النكاح في حال الاعتدال

والمقصود بالاعتدال القدرة على الوطء والنفقة وعدم خشية العنت.

والذي عليه جمهور الفقهاء أن النكاح في هذه الحالة مستحب، ما دام قادرًا على الوطء, ومالكًا للمهر والنفقة، وغير خائف من الزنا والجور، وترك السنن، والفضائل١.

ويذهب الحنابلة إلى استحبابه ولو كان الرجل فقيرًا عاجزًا عن الإنفاق؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلًا لم يقدر على خاتم من حديد, ولا وجد إلّا إزاره٢.

والمرأة في ذلك كالرجل، فإن كانت محتاجة إلى النكاح بأن كانت تتوق إليه أو محتاجة للنفقة، أو خائفة من اقتحام الفجرة، أو لم تكن مشغولةً بالعبادة, استحب لها أن تتزوج لما في ذلك من تحصين الدين, وصيانة الفرج، والترفه بالنفقة، وغير ذلك٣.

ودليل الجمهور في القول بالاستحباب أو السنية حديث: "يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ٤ لأنه -صلى الله عليه وسلم- خيَّرَه بين النكاح والصوم بالاتفاق, ولو كان النكاح واجبًا لما خيره بينهما، قال سلطان العلماء: أقام الصوم مقام النكاح، والصوم ليس بواجب، ولأن بعض الصحابة لم تكن له زوجة ولم ينكر عليه٥.


١ الخرشي جـ٣/ ١٦٥، كشاف القناع جـ٥/ ٦، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٢٥.
٢ صحيح البخاري مع فتح الباري جـ١١/ ٩٤.
٣ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٥.
٤ متفق عليه.
٥ بدائع الصنائع جـ٣/ ١٣٢٥.

<<  <   >  >>