للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح]

وعلى رأي جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح, فإنهم قالوا لا بُدَّ أن تتوفر في الشاهد على عقد النكاح مجموعة من الشروط تجعله أهلًا للشهادة, ومن أهمها:

الشرط الأول: الإسلام

سواء أكان العقد لزوجين مسلمين, أم كان الزوج مسلمًا والزوجة ذمية, للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؛ ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين، مثله مثل نكاح الزوجين إذا كانا مسلمين, وهذا هو رأي أكثر العلماء من هذا الفريق١.

وذهب بعضهم إلى أن الشهادة تصح من الذميين على النكاح إذا كانت الزوجية ذمية, وذلك لقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضهم٢.

الشرط الثاني: العدالة

ذهب أكثر العلماء من هذا الفريق الذي يرى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح إلى اشتراط العدالة في الشاهد على عقد النكاح للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وذهب بعضهم إلى صحة الشهادة من الفاسق؛ لأنه من أهل الولاية٣.


١ المغني جـ٦/ ٤٥٢، الهداية جـ٣/ ١٩٠، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢/ ٣٤، المحلى على المنهاج جـ٣/ ٢٢٠.
٢ المغني جـ٦/ ٤٥٢، الهداية جـ٣/ ١٩٠.
٣ المغني جـ٦/ ٤٥٢، الهداية جـ٣/ ١٩٠، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢/ ٣٤، المحلى على المنهاج جـ٣/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>