١- يوجب الفقهاء في صيغة العقد تعيين الزوج والزوجة تعيينًا تامًّا.
٢- يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا موانع من الزواج لكلٍّ من الذكر والأنثى من جهة السن أو العقل أو الرشد إلّا في حالات خاصة.
٣- لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة أو لا تنتمي إلى دين سماويٍّ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم بأيِّ حالٍ للنص القرآني الصريح {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ... } والمراد بالمشركات في هذه الآية: غير نساء أهل الكتاب.
لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك النساء المسلمات ويتزوج من أهل الكتاب.
٤- الموانع الصحية: هي عبارة عن تلبس أحد زوجي المستقبل بأحد الأمراض التي تنفر الطرف الآخر منه لو علم بها قبل إنشاء عقد الزواج.
٥- الأمراض المعول عليها, والتي تعطي أحد الزوجين الحق في المطالبة بفسخ العقد, سواء قبل الدخول وبعده, منها عيوب خاصة بالرجال، ومنها عيوب خاصة بالنساء، ومنها عيوب مشتركة بين الرجال والنساء.
٦- الأصل في الموانع الشرعية الآيات "٢٢، ٢٣، ٢٤" من سورة النساء.
وقوله -صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها"، وقوله:"إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة".