للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها]

[المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة]

يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة, ومن في حكمها.

والمراد من التصريح: أن يستخدم الخاطب الألفاظ التي تقع بالرغبة في النكاح, سواء أكان ذلك للمخطوبة مباشرة أو لوليها؛ كأن يقول لها: أريد الزواج منك، أو إذا انقضت عدتك نكحتك، أو أن يقول لوليها: إذا انقضت عدة موليتك نكحتها أو تزوجتها، ومن التصريح التصرف الذي يقطع بالرغبة في النكاح، وذلك كأن يجري عليها النفقة وهي في العدة١.

والمراد بالمعتدة التي يحرم التصريح لها: هو المعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائين, مسلمة كانت أم كتابية، حرة كانت أو أمة٢.

والأصل في تحريم التصريح للمعتدة ومن في حكمها قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ٣ الآية، فإن مفهوم المخالفة للتعريض المباح هو التصريح المحرم، وكذلك التعريض بالقول الفاحش.


١ مغني المحتاج جـ٣/ ١٣٦.
٢ شرح الخرشي جـ٣/ ١٦٩.
٣ سورة البقرة من الآية ٣٥.

<<  <   >  >>