للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, وحكمه, وبعض صيغه

التعريض بالنكاح: أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح دون أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.

ومن الصيغ المأثورة في التعريض ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس "إذا حللت فآذنيني" وهو عند مسلم، وفي لفظ: "لا تفوتينا بنفسك" أخرجه أبو داود.

وما أخرجه البخاري عن القاسم بن محمد يقول: إنك عليَّ كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لساق إليك خيرًا، أو نحو هذا.

من التي يباح لها التعريض؟

<<  <   >  >>