للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخلاصة]

١- المراد بنفقة الزوجة: ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف.

٢- النفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع, وهي تختلف باختلاف حال الزوج يسارًا وإعسارًا.

٣- شروط وجوب النفقة على الزوج:

١- صحة عقد الزواج, فليس على المسلم نفقة في زواج فاسد أو باطل.

٢- صلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية.

٣- أن لا يفوت على الزوج حقه في احتباس الزوجة بغير مبرر شرعي, وبسبب ليس من جهته.

٤- ما يراعى في حال فرض النفقة: كفاية الزوجة وحال البلد وغلاء الأسعار ورخصها والحاجة إلى الخادم.

٥- يجب للمطلقة الرجعية النفقة كالزوجة سواء، وكذلك تجب للمطلقة البائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا.

٦- تسقط النفقة عن الزوجة الناشز غير الحامل.

٧- إن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو ببعضها, وأمكنه تحصيل نفقة المعسر أجبرت على البقاء معه, فإذا أعسر عن نفقة المعسر أيضًا فإن لها أن ترفع أمرها للقضاء ليفسخ العقد.

٨- تجب نفقة الوالدين وإن علوا, كما تجب نفقة الولد وإن سفل.

٩- المعاشرة بالمعروف: هي الصحبة الجميلة بين الزوج والزوجة.

<<  <   >  >>