١- قسَّم الفقهاء الشروط التي تشترط في عقد النكاح إلى قسمين:
الأول: ما يصح معه العقد والشرط, وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين:
أ- ما يقتضيه العقد: إذا اشترط في العقد ما يقتضيه العقد؛ كأن تسلِّمَ الزوجة نفسها إلى الزوج, أو يلتزم بنفقتها, فهذه الشروط لا تضر العقد, بل يجب الوفاء بها ولو لم تشترط؛ لأنها من مقتضيات العقد.
ب- أن يشترط أحد الزوجين شروطًا فيها منفعة لأحد العاقدين: إذا اشترط أحد الزوجين شروطًا فيها منفعة لأحد العاقدين "زيادة في المهر أو النفقة الواجبة أو ألا يتزوج عليها" فيستحب الوفاء به, لكن لا يبطل العقد بعدم الوفاء به.
الثاني: ما لا يصح مع الشرط, وهذا بدوره ينقسم أيضًا إلى قسمين:
أ- ما يبطل معه الشرط ويصح معه العقد: إذا اشترطت أحد الطرفين ما لا يقتضيه العقد أو ما فيه مضرة للطرف الآخر, فهذا العقد يصح ويبطل الشرط.
ب- ما يبطل معه العقد والشرط جميعًا: إذا كان العقد قد اشتمل على شرط يتضمن أمرًا منهيًّا عنه من الشارع أو كان منافيًا لما يقتضيه العقد مثل: "نكاح الشغار ونكاح التحليل واشتراط التوقيت في العقد" فحكمه أن يبطل العقد والشرط جميعًا.