للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه مسلم. ويفسخ العقد إن وقع ويعاقب الزوجان.

وإن نوى الزوج بقلبه من غير لفظ فقد قال بجوازه بعض العلماء ومنعه آخرون١, وقد فصَّلنا القول فيه في ركن الصيغة في حكم النكاح المؤقت.

٤- إذا اشترط في العقد ألّا يطأها, أو علَّق العقد على غير مشيئة الله تعالى في المستقبل؛ كقوله: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر, أو إذا رضيت أمها, أو إذا رضي فلان ... وذلك لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع, وقد تقدَّم الكلام في تعليق العقد عند الكلام في صيغة العقد.


١ كشاف الفناع جـ٥/ ٩٧، والشرح الكبير جـ٢/ ٢٣٨، ٢٣٩.

<<  <   >  >>