١- صيغة عقد النكاح هي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة.
٢- أكثر الفقهاء يعتبرون ما صدر من ولي الزوجة هو الإيجاب, وما صدر من الزوج هو القبول.
٣- اتفق الفقهاء على صحة النكاح إذا وقع بلفظي النكاح والتزويج وما اشتق منهما, واختلفوا فيه إذا وقع بغير هذين اللفظين.
٤- يصح العقد بالوكالة والرسالة.
ولا خلاف بين الفقهاء في صحة توكيل الولي من يتولى العقد عنه وكذا الزوج، لكن الخلاف بينهم في المرأة.
٥- الإشارة من الأخرس أو الكتابة منه أو من الغائب تقوم مقام العبارة من الناطق والحاضر، ولا تصح الإشارة ولا الكتابة من القادر على النطق أو الحاضر إذا لم يمنعهما مانع شرعي عند الجمهور.
٦- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بغير العربية "قادرًا كان أم غير قادر", ويشترط في المترجم شرط واحد وهو أن يكون ثقة، ويكفي الواحد في باب النكاح.
٧- الحكم إذا ادعى أحد العاقدين الهزل: لا تقبل دعواه، والأصل فيه حديث:$"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
٨- اتفق الفقهاء على أن تعليق عقد النكاح بالمستقبل إذا كان بغير المشيئة مبطل للعقد.
وإذا كان التعليق على أمر واقع في الحال, أو كان قد وقع في الماضي, فإن أكثر الفقهاء لا يجعلون له تأثيرًا في صحة العقد.