للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة]

[المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر]

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الخطبة على الخطبة -بالكسر فيهما, إذا كان قد صرَّح للخاطب الأول بالإجابة، ولم يأذن لغيره، ولم يترك الخطبة صراحة أو حكمًا بأن غاب مدة طويلة تشعر بإعراضه عنها, مع ضرورة أن يكون الثاني عالمًا بالركون إلى الأول١, قال -صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له الخاطب" ٢.

لكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة, فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب٣.


١ شرح النووي على صحيح مسلم جـ٩/ ١٩٧، مغني المحتاج جـ٣/ ١٣٦، حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٥٣٤.
٢ صحيح البخاري مع فتح الباري جـ١١/ ١٠٤.
٣ كشاف القناع جـ٥/ ١٩، مغني المحتاج جـ٣/ ١٣٦، الزرقاني جـ٣/ ١٣٦، حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٥٣٤.

<<  <   >  >>