للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به]

مجلس العقد:

المراد به وحدة الزمان والمكان اللذين يكونان ظرفًا للإيجاب والقبول, أو ما يقوم مقامها، فإذا أوجب أحد المتعاقدين، فالآخر إن شاء قَبِلَ في المجلس -ولو حكمًا, وإن شاء ردَّ، وهذا إذا كانا حاضرين مجلس العقد, أما إذا كانا متفرقين بأن كان كل في بلد غير التي يوجد بها الآخر, فيعتبر مجلس العقد هو محل بلوغ الكتاب أو محل أداء الرسالة, ويمكن إيجاز أحكام مجلس العقد فيما يلي:

١- يتفق الفقهاء على أن الفاصل الطويل إذا حدث خلاله ما يشعر بالإعراض عن إتمام العقد فإنه يؤثر في صحة العقد, وبناءً عليه، فإنه إذا قَبِلَ الطرف الموجَّه إليه الإيجاب بعد ذلك الفاصل, فيجب أن يصدر الأول عبارة صريحة تفيد تجديد رغبته في إنشاء العقد، وذلك لبطلان الإيجاب الذي صدر منه أولًا.

٢- يذهب أكثر الفقهاء إلى أن الفاصل الطويل لا يؤثر في صحة العقد إذا لم يصدر خلاله ما يشعر بالإعراض عن التعاقد، خلافًا لمن يرى أنه مبطل للعقد.

٣- التراخي اليسير إذا لم يتخلله شيء, أو تخلله ذكر يسير يتعلق بالعقد؛ كالثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الأمين, فإن أكثرهم لا يرونه مؤثرًا في صحة العقد.

أهم العناصر التي ينبغي أن تتضمنها الوثيقة الخاصة بالعقد:

١- اسم كلٍّ من الزوجين ونسبهما ومحل إقامتهما.

٢- صفة الزوجة إن كانت بكرًا أم ثيبًا، وخلوها من الموانع الشرعية، مع إثبات رضاها بالزوج.

<<  <   >  >>