[الخلاصة]
١- معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.
٢- لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.
٣- حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.
٤- اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.
٥- الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.
٦- أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.
٧- مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:
- ألا يكون بشهوة.
- أن يكون قد عزم على نكاحها.
- عدم الخلوة.
٨- الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة, وليس بعدد معين.
٩- المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم".
١٠- من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.
١١- لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته, ولا يجوز له الخلوة بها, أو الخروج معها دون محرم.
١٢- من حق الولي "وقد يستحب" أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute