لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم, أو أحد من أصحابه الكرام -رضي الله عنهم, أو أحد من الفقهاء تقييد الخطبة بلفظ محدد تبطل الخطبة بدونه، بل تتأتى وتؤتى ثمرتها بأي تعبير يدل على طلب التزويج, سواء من الرجل أم المرأة أم من ينوب عنهما, سواء كان ذلك بالتصريح بالخطبة أم بالكناية.
حكم الخطبة:
قال العلامة القليوبي في حاشيته على المحلى: إن الخطبة -بكسر الخاء- لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة:
- فتستحب الخطبة إن كان الخاطب ممن يستحب له النكاح؛ كمن يملك مئونة النكاح لكن لا يخشى على نفسه العنت.
- وتكره إن كان ممن يكن له النكاح؛ لأن حكم الوسيلة يأخذ حكم المقصد.