للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخلاصة]

١- الصداق:

في اللغة: هو مهر المرأة.

في الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.

٢- والصداق مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.

٣- اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق.

٤- ما يترتب على عدم تسمية المهر:

أ- إن طلقت قبل الدخول: فلا مهر لها ولها المتعة.

ب- إن مات عنها قبل الدخول: فبعض الفقهاء يرى أن لها مهر مثلها ولها الميراث, وهذا الرأي هو الأولى.

وبعض الفقهاء يرى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث.

جـ- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول: فلها مهر مثلها عند الجميع.

٥- يستحب تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.

٦- إن اتفق الطرفان على إسقاط الصداق جملة:

أ- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.

ب- ذهب آخرون إلى أن العقد يصح ويجعل لها مهر المثل, سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.

<<  <   >  >>