للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- تقدير الصداق:

أقله: الرأي الأقرب للنصوص الشرعية هو صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا.

أكثره: لا حدَّ له باتفاق الفقهاء.

٨- ما يشترط في الصداق:

الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا.

٩- يجوز أن يكون المهر المسمى حالًا، كما يصح أن يكون مؤجلًا، وكذلك يجوز بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما الحلول.

١٠- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح مقابل منفعة معلومة يقدمها الزوج لزوجته.

١١- يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح, لكنه يستقر بالدخول أو موت أحد الزوجين.

١٢- يرى بعض الفقهاء أن المعتبر في الدخول هو مجرد الخلوة إذا لم يكن هناك مانع من الوطء, وهذا القول هو الأيسر والأضبط والأحوط.

١٣- يجب للزوجة نصف المهر المسمى إن طلقها الزوج قبل الدخول.

<<  <   >  >>