للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة"]

أ- تعريف الكفاءة:

الكفاءة في اللغة: المماثلة والمقاربة.

وأما في الشرع: فهي كون الزوج مساويًا للزوجة أو أعلى منها في أمور مخصوصة.

ب- هل الكفاءة حق للمرأة أو لوليها أو لله تعالى؟

يرى بعضهم أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء معًا؛ مثل: الشافعية والحنابلة١, واختلف قول المالكية؛ فمنهم من يراها للمرأة الثيب دون وليها, ومنهم من يراها للزوجة ووليها, ومنهم من يراها حقًّا لله تعالى, قال صاحب البهجة: وبه القضاء. والمشهور أنها حق للزوجة والولي٢، ويرى الحنفية أنها حق للولى فقط٣.

وقد ذهب الثوري وأبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص وعدد من علماء العراق إلى عدم اعتبارها في النكاح أصلًا٤

جـ- هل الكفاءة معتبرة في جانب الزوجة أو في جانب الزوج؟

جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في جانب الزوج وغير معتبرة في جانب الزوجة, وعند صاحبي أبي حنيفة تعتبر في جانب الزوج والزوجة معًا٥

ويستدل الجمهور بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج


١ المحلى على المنهاج جـ٣/ ٢٣٣, والمغني جـ٦/ ٤٨١.
٢ البهجة على التحفة لابن عبد السلام التسولي جـ١/ ٢٦١.
٣ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٨٥.
٤ حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٨٦.
٥ الدر المختار على حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٨٥.

<<  <   >  >>