[الخلاصة]
١- حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر:
أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا, فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة.
ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة, فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب.
٢- هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟
أ- ذهب المالكية إلى الجواز.
ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.
٣- معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين, لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا.
٤- هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟
الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة, وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة, فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة.
٥- إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟
القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة.
٦- تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم, ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش.
٧- من له حق الإجابة والرفض؟