للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.

ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.

٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.

ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.

جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.

٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه, ثم حدث أن تزوجت غيره, فأوسط الآراء وأقربها:

أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.

ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.

<<  <   >  >>