للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: بم يثبت المسمى]

يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح, لكنه يستقر بالدخول، أو موت أحد الزوجين؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل، وبالموت ينتهى النكاح نهايته، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد, فيتقرر بجميع مواجبه.

وهل المعتبر في الدخول مجرد الخلوة كما يقول بعض الفقهاء١, أو لا بد من الدخول الحقيقي وهو حصول الجماع كما يقول آخرون٢؟

والقول الأول أيسر وأضبط وأحوط إذا لم يكن هناك مانع من الوطء، فإن وجد مانع شرعي من الوطء بأن كان أحدهما صائمًا في رمضان أو كان مريضًا مرضًا يمنعه من الوطء، أو محرمًا بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت الزوجة حائضًا، فلا تعتبر الخلوة صحيحة، فلو طلقها في أثناء ذلك كان لها نصف المهر٣.

كما يجب لها نصف المهر المسمى إن طلقها قبل الدخول لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} الآية٤.


١ الهداية جـ٣/ ٢٠٥.
٢ المهذب جـ٢/ ٥٧، الخرشي جـ٣/ ٢٦٠ كما يثبت عند المالكية -إن لم يكن وطء- بالإقامة للزوجة سنة في بيت الزوجية.
٣ الهداية جـ٢/ ٢٠٥، ٢٠٦، الخرشي جـ٣/ ٢٠٦.
٤ سورة البقرة الآية ٢٣٧.

<<  <   >  >>