للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابتغاء المال، والتعليم ليس بمال، فإذا وقع العقد بذلك فإنه يصح, ولكن يجب مهر المثل١، وقد استند هذا الفريق إلى ما جاء في بعض روايات حديث الواهبة نفسها: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا"٢. غير أنها زيادة لا تصح منكرة, وما في الصحيحين من رواية الثقات بدونها.


١ الهداية جـ٣/ ٢٠٧، والخرشي جـ٣/ ٢٦٩.
٢ "رواه النجاد بإسناده" عن سنن سعيد بن منصور جـ١/ ١٧٦ من رواية أبي النعمان الأزدي مرسلًا، وهو مجهول لا يعرف, وزيادته منكرة لما تقرر في "أصول الحديث ومصطلحه" من أن تفرد مثله بزيادة عن الثقات يعد منكرًا.

<<  <   >  >>