للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في العقود الصحة.

حكم الرجوع بالهدية على المخطوبة إذا تزوجت غيره:

إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه وأجابته إلى خطبته ثم حدث أن تزوجت غيره, فإن الفقهاء تباينت آراؤهم: فمن قائلٍ بأنه لا يرجع بشيء مطلقًا, سواء أكان الرفض منها أم منه١، وقائل بالرجوع مطلقًا٢, وأوسط الآراء وأقرابها سواء أنه إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما, وإلا فإن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء حتى لا يجمع عليها كسر قبلها بالرفض والغرامة المالية بإعادة ما دفعه إليها, وإن كان الرفض من قِبَلِهَا كان من حقه الرجوع حتى لا يجتمع عليه كسر قلبه برفض خطبته وضياع ماله عليه٣.


١ حاشية العدوي على الخرشي جـ٣/ ١٧١.
٢ حاشية قليوبي على المحلى جـ٣/ ٢١٦.
٣ شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه جـ٣/ ١٢٧.

<<  <   >  >>