للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الحكمة من حرمة التصريح:

فلأن فيه التزام الخاطب بالتزوج بمجرد انقضاء العدة, وهذا التصرف قد يحمل المعتدة -لحرصها على إتمام النكاح وسرعة حصوله- على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقةً بخلاف التعريض الذي لا التزام فيه بذلك١.

حرمة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق رجعي:

الأصل هو مشروعية التعريض بالخطبة للمعتدات عمومًا, إلّا المعتدة من طلاق رجعي, فإنه يحرم التعريض لها بالخطبة من غير المطلق؛ لأنها في حكم الزوجة، ولأنها مجفوة بالطلاق, فقد تكذب وتخبر بانقضاء عدتها نكايةً في زوجها المطلق لها طلاقًا رجعيًّا, وقد سبق في التدليل على مشروعية هذا التعريض قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} .


١ كشاف القناع جـ٥/ ١٨ بتصرف.

<<  <   >  >>