للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب داود الظاهرى إلى وجوبه, وهناك قول للحنفية: بأن النكاح واجب في حال الاعتدال -ومعلوم أن الواجب عند الحنفية غير الفرض؛ إذ الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، وبذلك تقترب السنة المؤكدة من الواجب عند الحنفية؛ إذ تارك أيٍّ منهما يأثم عندهم, غير أن الإثم أيسر في ترك السنة المؤكدة منه في ترك الواجب١.

ودليل القائلين بالوجوب في حال الاعتدال:

- الأمر الوارد في الحديث السابق بالزواج، والأمر إذا أطلق يستفاد منه الوجوب، وقد سبقت مناقشة هذا الاستدلال في معرض الحديث عن دليل الجمهور.

- ثم حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا٢.

ثانيًا: حكمه في حال خشية العنت

يذهب جمهور الفقهاء إلى فرضية النكاح إذا خشي على نفسه العنت -أي: الزنا٣، ومقابله عدم الوجوب٤, وأضاف بعضهم إلى هذه الحالة -أي: الفرضية, مَنْ أمره والداه أو أحدهما بالزواج، أو كان قد نذره وهو قادر على النكاح٥.

ثالثًا: حكمه في حق من عدم القدرة على القيام بواجباته

واجبات النكاح في الجملة: القدرة على الجماع، والقدرة على المهر،


١ حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٧، المحلى جـ١١/ ٣.
٢ متفق عليه: البخاري في "النكاح" باب: ما يكره من التبتل والخصاء, ومسلم في "النكاح", التبتل ترك لذات الدنيا والانقطاع للعبادة.
٣ حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٦، فتح القدير جـ٣/ ١٠٠، كشاف القناع جـ٥/ ٧، ٨، والخرشي وعليه حاشية العدوي جـ٣/ ١٦٥. بل ذهب المالكية إلى الوجوب في هذه الحالة, ولو أدى إلى الإنفاق عليها من حرام. المرجع السابق.
٤ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٥.
٥ كشاف القناع جـ٥/ ٧، ٨.

<<  <   >  >>