للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقصود بالإحداد:

هو ترك زوجة المتوفى أنواع الزينة والمبيت في غير منزلها.

حكمه:

- عند جمهور العلماء يجب الإحداد على زوجة المتوفى, سواء كانت صغيرة أم كبيرة, مسلمة أم ذمية.

- وقال آخرون: لا إحداد على صغيرةٍ أو ذميةٍ لعدم التكليف.

ما يجب عليها اجتنابه:

١- الطيب: لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا تمسّ طيبًا إلّا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها" متفق عليه.

٢- الزينة: كالاختضاب وتحمير الوجه وتحفيفه والاكتحال؛ لحديث "لا تحدّ المرأة فوق ثلاثة أيام إلّا على زوج, فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا, ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوب عصب ١, ولا تكتحل, ولا تمس طيبًا ... " الحديث, متفق عليه.

٣- زينة الثياب: فلا تلبس الأحمر والملون إذا كان القصد منه التحسين؛ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر, وفي الحديث٢ "لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق".

٤- الحليّ: حتى الخاتم لما ورد في الحديث "ولا الحلي" ٣.


١ وهو ما صبغ غزله قبل نسجه, وقيل: هو نبت تصبغ به الثياب.
٢ أبو داود "٢٣٠٤"، والنسائي، وأحمد "٦/ ٣٠٢", وأبو يعلى في "مسنده", والبيهقي "٧/ ٤٤٠"، وابن حبان في "صحيحه". وإسناده صحيح, رجاله رجال مسلم.
٣ هو جزء من الحديث الذي قبله.

<<  <   >  >>