للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- المبيت في غير منزلها:

أ- ذهب جمهور العلماء: إلى أنها لا تخرج من منزلها إلّا لحاجة نهارًا ثم تعود إليه.

دليل الجمهور: ما روته فُرَيْعَة بنت مالك, أنها جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعْبُدَ له أبقوا١, فقتلوه بطرف القدوم٢، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي, فإن زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "نعم".

قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني, أو أمر بي فدعيت له, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، رواه مالك في موطئه٣.

لكن ذلك إذا لم يوجد سبب مانع من البقاء؛ كخوف غرق أو هدم أو لصوص أو غير ذلك, وإلا فلها الانتقال إلى مكانٍ آمن تعتد به.

ب- وقيل بجواز الخروج وأن تعتد في غير منزلها كبيت أهلها.

الدليل: قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} الآية٤.

ولا يجوز الإحداد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام, كما ورد في الحديث.


١ هربوا.
٢ موضع على بعد ستة أميال من المدينة.
٣ "٢/ ٥١٩" عن سعد بن إسحاق, عن عمته زينت, عن الفريعة، وأخرجه من طريقة أبو داود "٢٣٠٠"، والترمذي "١٢٠٤"، والدارسي "٢/ ١٦٨"، والبيهقي "٧/ ٤٣٤"، وقال الترمذي: حسن صحيح, وأخرجه النسائي "٦/ ١٩٩"، وابن ماجه "٢٠٣١"، وأحمد "٦/ ٣٧٠، ٤٢٠", والبيهقي "٧/ ٤٣٤" من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق مع اختلاف يسير, وبعضهم يختصره. وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه", والحاكم "٢/ ٢٠٨", ونقل عن الذهليّ تصحيحه.
٤ سورة البقرة الآية ٢٤٠.

<<  <   >  >>