للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما المطلقة فلا يجب عليها الإحداد عند جمهور العلماء للحديث السابق، خلافًا لمن أوجبه عليها من باب القياس على المتوفى عنها زوجها.

إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها:

- فإن كانت بالقرب رجعت لتقضي العدة؛ لأنها في حكم الأقامة.

- وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها, فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.

- وقال مالك: ترد ما لم تحرم.

- وإن كانت قد أحرمت من بيتها لزمها الاعتداد, ثم إذا أمكنها السفر بعد ذلك تحللت بعمرة، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج، وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحسر؛ كالتي يمنعها زوجها من السفر١.


١ تراجع هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ٧ من ص٥١٧ إلى ص٥٢٤، والقوانين الفقهية ص٢٥٠، ٢٥١، ومغني المحتاج جـ٣ من ص٣٩٨ إلى ص٤٠٥.

<<  <   >  >>