للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما المجنون، فإن كان كبيرا لم يزوج لغير الحاجة، ويزوج للحاجة، وذلك بأن تظهر رغبته في النكاح أو بأن يكون محتاجا لمن يقوم على خدمته ولا يجد من محارمه من يقوم بذلك، أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح.

وإذا جاز تزويجه فالذي يزوجه الأب، ثم الجد، ثم السلطان ولا يزوجه أحد غير هؤلاء من العصبات.

وإذا كان المجنون صغيرًا: لم يصح تزويجه على الصحيح، وقيل: يزوجه الأب وإن علا.

الثاني: ألا يكون محجورًا عليه بسفه.

فإن كان كذلك رجع أمره إلى وليه إما أن يزوجه أو يأذن له في أن يزوج نفسه، فإذا زوج السفيه نفسه بإذن وليه جاز نكاحه على الصحيح، وقيل: لا يجوز نكاحه قياسا على بطلان نكاح الصغير.

وإذا قلنا بجواز نكاح السفيه بإذن وليه على الصحيح في المذهب فلا يخلو الحال من أمرين.

إما أن يطلق له الولي الإذن، فيقول له: تزوج ولا يُعيِّن له المرأة، فالأصح أنه يكفي الإطلاق ويتزوج من يشاء بمهر المثل أو أقل منه، فلو تزوج بأزيد من مهر المثل صح النكاح وسقطت الزيادة.

وإن تزوج شريفة يستغرق مهر مثلها كل ماله، فلا يصح نكاحه؛ لأنه لم يتقيد بما يوافق مصلحته.

وقيل: لا بد من تعيين المرأة أو القبيلة أو المهر.

وإن عين له امرأة لم يصح أن ينكح غيرها ولينكحها بمهر مثلها أو أقل منه.

ولو قدر له الولي المهر كأن قال له: انكح امرأة بألف، ولم يعين له المرأة، فلينكح امرأة بألف.

<<  <   >  >>