وقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] . وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها. أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم ٢٢٨٣، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم ٢٠١٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٧، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي. ٢ لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق ١/ ٤٢١: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم ١/ ١٤٧، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه. ٣ بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة. ٤ لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها. ٥ لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين. ٦ لعدم شهرتهما في الرجعة.