للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرجعة ١:

شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه٢، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح٣، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك٤، والأصح أن الرد والإمساك صريحان٥، وأن التزويج والنكاح كنايتان٦، وليقل: رددتها إلي


١ الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: ٢٢٨] .
وقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] .
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها.
أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم ٢٢٨٣، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم ٢٠١٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٧، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي.
٢ لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق ١/ ٤٢١: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم ١/ ١٤٧، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه.
٣ بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة.
٤ لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها.
٥ لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين.
٦ لعدم شهرتهما في الرجعة.

<<  <   >  >>