[ثانيا: حقوق الزوجة]
[المهر]
...
للزوجة على زوجها بموجب عقد النكاح الصحيح حقوق وواجبات مالية، وغير مالية.
أما الحقوق المالية، فهي المهر والنفقة.
أ- المهر:
تعريفه:
هو ما وجب علي الرجل بنكاح أو وطء أو تفويت يضع قهرًا.
وله ثمانية أسماء مجموعة في قول الشاعر:
صداق ومهر نحلة وفريضة
حباء وأجر ثم عفر علائق
شرح التعريف:
ما وجب: عام يدخل فيه المال والمنفعة وكل ما يصلح أن يكن ثمنا عند البيع ويقدم من الزوج لزوجته.
بنكاح: أي بعقد وذلك في غير المفوضة.
أو وطء: يدخل في الوطء بشبهة أو في النكاح الفاسد.
أو تفويت بضع قهرًا: كأن وطئت امرأة مكرهة على الزنا.
حكمه في العقد:
ليس المهر ركنا من أركان العقد ولا شرط من شروطه وإنما هو أثر من آثاره التي تجب بعده، ومن ثم فإنه يجب بالعقد وإن لم يسم فيه أصلا.
ولكن من السنة تسميته في العقد عند إنشائه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحل نكاحه ولا نكاح بناته منه.
ويسن ألا يدخل الزوج بزوجته حتى يعطيها شيئا من المهر خروجا من خلاف من أوجبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute