للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو إلى نكاحي١، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد٢، فتصح بكناية٣، ولا تقبل تعليقا٤، ولا تحصل بفعل كوطء٥،

وتختص الرجعة بموطوءة٦ طلقت بلا عوض٧ لم يستوف عدد طلاقها٨، باقية في العدة٩، محل لحل١٠، لا مرتدة١١.


١ لأجل أن يكون صريحا؛ لأن الرد وحده يفهم منه في بادر الذهن عدم القبول وقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق، فاشترط ذلك في صراحته.
٢ لأنها في حكم استدامة النكاح، ومن ثم لم تحتج إلى ولي ولا رضا المرأة.
٣ بناء على عدم اشتراط الشهادة وهو الأصح كما عملت، ولو قيل باشتراطها لما صحت بالكناية؛ لأنها تفتقر إلى نية، والشهود لا يطلعون عليها.
٤ قياسا على النكاح.
٥ لأن ذلك حرام بالطلاق، ومقصود الرجعة حلة فلا تحصل به.
٦ لأن غير الموطوءة لا عدة عليها لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] ، والرجعة إنما تختص بالموطوءة لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: ٢٢٨] .
٧ لأن المطلقة بعوض وهي المخالعة، قد ملكت نفسها به لما تقدم ص٥١٧، أنها إنما بذلت المال لتملك نفسها.
٨ لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سبيل له عليها لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] .
٩ لأنها في العدة في حكم الزوجة فله أن يراجعها لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢] .
١٠ أي قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها على كفره وراجعها فيه لم يصح؛ لأن الإسلام فرق بينهما.
١١ لأن المرتدة لا تحل لأحد، ومقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه كما تقدم ص٤٥٧، ٤٦٥.

<<  <   >  >>