مأخوذة من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، وفي الاصطلاح: الطعام في العرس خاصة.
حكمها ودليلها:
يروى في أحد القولين في المذهب أنها سنة مؤكدة؛ لثبوتها عنه -صلى الله عليه وسلم- قولا وفعلا، ففي صحيح البخاري أنه -صلى الله عليه وسلم- أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط.
كما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج:"أولم ولو بشاه".
وفي القول الثاني إنها واجبة وجوبا عينيا على المتزوج.
لما رواه الطبراني مرفوعا "الوليمة حق".
وفي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"إنه لا بد للعرس من وليمة".
ووجه الدلالة: أن قوله -صلى الله عليه وسلم- حق وقوله لا بد للعرس من وليمة يدلان على الوجوب.
ويجاب عن ذلك بأنه ليس المراد بالحق الوجوب بل المراد به أنها ليست بباطل ولكن يندب إليها.
والراجح القول: بأنها سنة مؤكدة قياسا على الأضحية وسائر الولائم، ولو كان الأمر الوجوب لوجبت وهي لا تجب إجماعا ولا عينا ولا كفاية.