للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توكيل١، فلا يشترط فور في الأصح٢، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل٣، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها٤.

ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك٥، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع٦ وإلا فلا٧.

ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع٨.

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث٩، وإلا فواحدة في الأصح١٠، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة١١.


١ قياسا على ما لو فوض طلاقها لأجنبي.
٢ كما في توكيل الأجنبي المتقدم في الوكالة.
٣ ومر أنه لا يشترط على الأصح، بل يكفي عدم الرد. كما تقدم ص١٦٤.
٤ لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، ويريد والتوكيل بجواز الرجوع فيه بعد القبول أيضا لأنه عقد جائز.
٥ وهو الأصح؛ لأنه لا يقبل التعليق، كما لو قال: إذا جاء رمضان فقد ملكتك هذا الشيء فإنه لا يصح.
٦ لأن الكناية مع النية كالصريح.
٧ لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق، وإذا لم تنو هي ما امتثلت فكان كلام غير الناوي لغوًا.
٨ لأنها أمرت بالطلاق وقد فعلته في الحالين، ولا يضر اختلاف لفظها، كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر.
٩ لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه.
١٠ لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما.
١١ لدخولها في الثلاث التي فوضها في الصورة الأولى، ولعدم الإذن في الزائد في الثانية.

<<  <   >  >>