للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلوغه١، وإن كتب: إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت٢، وإن قرئ عليها فلا في الأصلح٣، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت٤.

فصل:

له تفويض طلاقها إليها٥، وهو تمليك في الجديد٦، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور٧، ٨.

وإن قال: طلقي بألف، فطلقت بانت ولزمها ألف٩، وفي قول:

...............................


١ رعاية للشرط.
٢ لوجود المعلق عليه.
٣ لعدم قراءتهامع إمكانها.
٤ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد.
٥ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير نساءه بين المقام معه وبين مقارقته لما نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٢٨] ، كما قالت عائشة -رضي الله عنها: "خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا" كما أخرجه البخاري في الطلاق، باب من خير نساءه برقم ٥٢٦٢، ومسلم في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية رقم ٢٨ "١٤٧٧".
ونقلا في التحفة ٨/ ٢٣، والنهاية ٧/ ٤٢٨ الإجماع عليه.
٦ خ أوس وط والمحلى: على فور.
٧ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول.
٨ لأن التمليك يقتضيه.
٩ لأنه تمليك بالعوض كالبيع وإذا لم يكن عوض فهو كالهبة.

<<  <   >  >>