للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ١، وقيل: يكفي بأوله٢، وإشارة ناطق بطلاق لغو٣، وقيل: كناية٤، ويعتد بإشارة أخرس في المعقود والحلول٥، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه٦، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية٧.

ولو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو٨، وإن نواه فالأظهر وقوعه٩، فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق.


١ لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النية معه.
٢ استصحابا لحكمها في باقية دون آخره، وقياسا على الصلاة إذا قارنت جزءًا منها. ورجح هذا الرافعي في الشرح الصغير، ونقل في الكبير ترجيحه عن إمام الحرمين وغيره وصوبه الزركشي. والذي رجحه ابن المقرئ كما في المغني ٣/ ٢٧٨٤، قال: وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، قال: لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها.
٣ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها، فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرًا، فلا يقع به الطلاق وإن نواه وأفهم بها كل أحد.
٤ لحصول الإفهام بها في الجملة.
٥ للضرورة؛ إذ لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره، فقامت الإشارة مقام العبارة.
٦ تنزيلا لها منزلة الطلاق الصريح.
٧ قياسا على لفظ الناطق.
٨ لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها؛ إذ لا لفظ، ولا نية.
٩ لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة.

<<  <   >  >>