للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمين١، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر٢ والثاني لغو٣.

وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت٤، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة٥، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو٦.


= وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة".
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم ٥٢٦٦ "يشير بذلك إلى قصة التحريم التي أخرجها النسائي في الطلاق، باب تأويل قول الله تعالى: يا أيها النبي ... إلخ ٦/ ١٥١. بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح ٢٠/ ٣٨ عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١] قال الحافظ: وهذا أصح طرق هذا السبب، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم ١٩ "١٤٧٣".
وفي رواية للنسائي أن رجلا قال له: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١] ، ثم قال له: عليك أغلظ الكفارة. ا. هـ. ٦/ ١٥١.
١ أي مثلها؛ لأن ذلك ليس يمينا؛ إذ اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته، وعليه هذه الكفارة أخذا من قصة مارية -رضي الله عنها- التي تقدم ذكرها وقول الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] .
٢ لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة.
٣ لأنه كناية في ذلك.
٤ لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها.
٥ فتلزمه الكفارة حيث لم ينو العتق لظاهر الآية التي مر ذكرها.
٦ لأنه غير قادر على تحريمه بحلاف الزوجة والأمة، فإنه قادر على تحريمها بالطلاق والعتق.

<<  <   >  >>