للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: الأصلح أنه كناية، والله أعلم١.

وكنايته كأنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، اعتدي، واستبرئي رحمك٢، إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ولا أنده سربك٣، اعزبي، اغربي، دعيني، ونحوها٤.

والإعتاق كناية طلاق وعكسه٥، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه٦.

ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل٧، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره٨، وقيل: طلاق٩، وقيل: ظهار١٠، أو تحريم عينها لم تحرم١١، وعليه كفارة


١ لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن الكريم، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك.
٢ أي لأني طلقتك.
٣ يعني: لا أهتم بشأنك.
٤ من كل ما يشعر بالفرقة إشعارًا قريبًا.
٥ يعني: الطلاق كناية عتق لاشتراكهما في الدلالة على إزالة ما يملكه.
٦ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه.
٧ لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكنى عنه بالحرام والطلاق سبب محرم.
٨ لأنهما لا يثبتان جميعا؛ إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ولا يرتفعان لئلا يُلغى اللفظ الصريح.
٩ لأنه أقوى بإزالته الملك.
١٠ لأن الأصل بقاء النكاح.
١١ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها،=

<<  <   >  >>