للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبكناية بنية١.

فصريحة الطلاق٢ كذا الفراق والسراح على المشهور٣.

كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة، ويا طالق، لا أنت طلاق والطلاق في الأصح٤، وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب٥، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية٦، ولو اشتهر لفظ للطلاق٦ كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الأصح٧.


١ للإجماع على ذلك كما في فتح الجواد ٢/ ١٥١، فإن لم ينو لم يقع إجماعا كما في التحفة ٨/ ٥، والنهاية ٦/ ٤٢٥؛ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق، ونية الطلاق ليست بطلاق، ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس هنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت.
٢ لاشتهاره فيه لغة وعرفا وشرعا كما علم من الآيات السابقة، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى نحو عشر مرات.
٣ بورودهما في القرآن الكريم بمعناه كذلك كما في قوله سبحانه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢] ، وقال سبحانه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٣٢١] ، فهو عرف الشرع.
٤ لأنهما مصدران، والمصادر لا تستعمل في الأعيان إلا توسعا فهما كنايتان.
٥ الشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها.
٦ لعدم اشتهاره في معنى الطلاق.
٧ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم.

<<  <   >  >>