للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمثلة على عول الاثني عشر:

١- مات عن "زوجة وأختين شقيقتين وأم" فما نصيب كل من الورثة؟

للزوجة الربع ٣ وللأختين الشقيقتين الثلثين ٨ وللأم السدس ٢ فيكون مجموع السهام بعد التوزيع ٣+٨+٢= ١٣ فتعول المسألة ١٣.

أمثلة على عول الأربع والعشرين:

الأربع والعشرين تعول عولًا واحدًا في مسألة شهيرة تسمى "المسألة المنبرية" وسميت بالمنبرية لأن علي -كرم الله وجهه- حكم فيها وهو على المنبر فسميت بذلك الاسم وصورتها كالآتي:

مات رجل عن "زوجة وأبوين وبنتين" فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان ومجموع السهام ٢٧ فتلغى الـ٢٤ ويبقى أصل المسألة ٢٧.

تنبيهات:

١- كل مسألة فيها وارث يستحق نصف المال والآخر الباقي أو فيها وارثان كل منهما له النصف فالمسألة من اثنين وليس فيها عول.

٢- كل مسألة يستحق الوراث فيها الثلث والآخر الباقي أو فيهما وراثان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فالمسألة من ثلاثة وليس فيها عول.

٣- كل مسألة يستحق الوراث فيها الربع، والآخر الباقي أو فيها وراثان لأحدهما الربع وللآخر النصف فالمسألة من أربعة وليس فيه عول.

٤- كل مسألة يستحق الوارث فيها الثمن والآخر الباقي أو فيها وارثان لأحدهما الثمن والآخر النصف فالمسألة من ثمانية وليس فيها عول.

<<  <   >  >>