٢ أخرجه مسلم من حديث أنس -رضي الله عنه- بلفظ مصرح بنفي قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" "صحيح مسلم -كتاب الصلاة- باب حجة من قالِ: لا يجهر بالبسلمة - ١/ ٢٩٩"، قال ابن الصلاح -رحمه الله-: "فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع ففهم من قوله كانوا يستفتحون "بالحمد" أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه علي فهم، وأخطأ: لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية، وانضم إلى ذلك أمور: منها: أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيها شيئًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم. انظر علوم الحديث "ص ٩٢" وتبعه النووي في ذلك، إرشاد طلاب الحقائق "١/ ٢٢٤- ٢٤٦". قلت: لفظ البخاري: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ١] ، كتاب الصلاة -باب ما يقول بعد التكبير "١/ ٧١٠ ط. الفتح". ولفظ مسلم، قال أنس: "صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ١] ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها". مسلم، كتاب الصلاة - باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة "١/ ٢٩٩". فالناظر بين اللفظين يعلم أن عبارة الإمام ابن الصلاح تفيد اتفاق البخاري ومسلم على عدم التعرض لذكر البسلمة فيه بعد، وليس الأمر كما ذكر -رحمه الله-، فتأمل. والحديث أفرد له بعض الأئمة أجزاء ومصنفات في مسألة "البسلمة" كابن عبد البر وابن طاهر المقدسي وغيرهما، وتكلم عليه بعضهم بتفصيل في كتبهم ضمن أبواب=