للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٥٢-[٥٤ظ] وأبو بشير.

روى: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر, فأرسل رسولًا: "لا تبقى في رقبة بعير قلادة إلا قطعت". وروى: "الحمى من فيح جهنم".

مات بعد الحرة١.

٦٥٣- وعاصم بن عدي أبو أبي البداح.

روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لرعاء الإبل في البيتوتة, ويرمون يوم النحر٢.

٦٥٤- وأبو أمامة بن سهل, أحد بني حارثة.

روى: سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقتطع رجل مال أخيه بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة" ٣.

٦٥٥- وعبد الله بن حبيب.

روى في المعوذتين ما يعوذ الناس بأفضل منهما٤.

٦٥٦- والحارث بن زياد.

قال: جئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الخندق, وهو يبايع الناس على الهجرة, فقال: "إنكم يا معشر الأنصار لا تهاجرون إلى أحد والناس يهاجرون إليكم" ٥.


١ الحديث الأول: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في بعض أسفاره, فأرسل زيدًا مولاه وأمره أن لا يتعين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. وروي هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٢١ في الصحيحين. ومن أجل الحديث الثاني انظر الاستيعاب ٤/ ٢٥.
٢ تقدم برقم ٥٥٥.
٣ لعله الذي تقدم برقم ٦٤٠, وحديثه رواه مسلم, كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ١٨٦ حين أبدى هذا الرأي. وقد فرق بينهما ابن حجر في الإصابة ٤/ ١٠, وذكر أن البغوي أورد حديثه بلفظ: "لا يقطع رجل حق مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة, وأوجب له النار". انظر أيضًا الاستيعاب ٤/ ٥.
٤ أخرج حديثه البارودي والبزاز, كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٢/ ٢٨٥.
٥ قيل: إنه بدري, حديثه: "أنه أتى النبي يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة, فقال: =

<<  <   >  >>