للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حرمة لها١. قال تعالى: { ... ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الاُمّيّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ٢، و (الأميين) هم من عدا اليهود٣.

لذلك يعتقد اليهود أن سرقة الأممي (غير اليهودي) تعتبر واجبة وكذلك غشه وخيانته وهتك عرضه والتعامل معه بالربا الفاحش وقتله إن أمكن وفعل كل سوء له، ولا قيمة للعهود والمواثيق التي يعقدها اليهود مع غيرهم ما لم يكن لليهود مصلحة في ذلك٤.

- فورد في التلمود أنه "مسموح غش الأمي، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه".

- وفي التلمود "إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأمي ماله المفقود، وغير جائز رد الأشياء المفقودة من الأجانب".

- وفي التلمود "اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ويحرم على اليهودي أن ينجي أحداً من باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين".

- وقال الحاخام ميموند: إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات، أي الغير يهوديات٥.


١ انظر: المرجع السابق ص٧٣-٧٧.
٢ سورة آل عمران، آية ٧٥.
٣ قال الإمام ابن كثير: أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين، وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. انظر: تفسير ابن كثير ١/٣٨٢.
٤ انظر: الكنز المرصود ص٨١-٩٠.
٥ انظر للاستزادة: الكنز المرصود في قواعد التلمود ص٦٦-٧٣، ٨٠-١٠٠، فضح التلمود ص١٢٥-١٤٩.

<<  <   >  >>