للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المخدرات]

حرمت الشريعة الإسلامية المخدرات والمفترات لما فيهما من الأضرار والمفاسد، وورد النهي في السنة عن كل مسكر ومفتر.

أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر٣.

قال الإمام الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء٤.

وبالنظر في كتب اللغة نجد أن التفتير والتخدير معناهما متقارب، ففي لسان العرب: الفتر الضعف وفتر فتورا لانت مفاصله وضعف. وفي المصباح المنير ومعجم متن اللغة: خدر العضو استرخى فلا يطيق الحركة وخدرت عينه ثقلت من قذى أو غيره، والخدرة: الضعف والفتور يصيب الأعضاء والبدن٥.

الفرق بين المسكر وغيره:

ذكر الإمام القرافي في كتاب " الفروق " التفرقة بين المسكر، والمرقد، والمفسد.


١ المصدر السابق ص ٢٧٥.
٢ انظر: ج٤ من سبل السلام للصنعاني ص ٣٥ ط الحلبي.
٣ المصدر السابق.
٤ انظر: لسان العرب لابن منصور والمصباح المنير للفيومي. ومعجم متن اللغة لأحمد رضا مادة: خدر وفتر.
٥ انظر: ج١ من تفسير آيات الأحكام للصابوني ج١ مكتبة الغزالي ص ٢٧٤.

<<  <   >  >>